أحمد بن عبد الرزاق الدويش
229
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 861 ) س : زوجت ابنتي برجل منذ مدة ، وقد جاء يخطب ابنتي الثانية لأخيه الذي يليه في السن ، وقد عقدت لأخيه بابنتي الثانية منذ مدة ، الخاطب الأول قد أنجبت ابنتي منه ولدا عمره حوالي عامين ونصف ، وقد توفي الزوج أبو الولد ، وحيث إن الذي عقدت له بابنتي الثانية ولم يدخل بها قصده يفسخ نكاح ابنتي التي لم يدخل بها ويأخذ ابنتي أم الولد ؛ مراعاة منه لابن أخيه اليتيم ، وابنتي التي يفسخ نكاحها يأخذها أخوه الذي من بعده بالسن . هل يجوز عملنا هذا أم لا ؟ ج : إذا طلق الرجل البنت التي عقد له عليها ولم يدخل بها فيجوز لهذا الرجل أن يتزوج أختها والدة ولد أخيه ، ويجوز لهذه البنت أن تتزوج بأخيه الذي دونه في السن ، ومما يحتاج إلى التنبيه أن المرأة التي طلقت قبل الدخول بها لا عدة لها ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } ( 1 ) وبناء على ذلك يجوز لكل من الرجلين أن يتزوج من يريد الزواج بها مباشرة ، أما
--> ( 1 ) سورة الأحزاب الآية 49